السيد تقي الطباطبائي القمي

70

مباني منهاج الصالحين

كما لا بأس بما يصل إلى الجوف من غير طريق الحلق مما لا يسمى أكلا أو شربا كما إذا صب دواء في جرحه أو في اذنه أو في إحليله أو عينه فوصل إلى جوفه وكذا إذا طعن برمح أو سكين فوصل إلى جوفه وغير ذلك نعم إذا فرض احداث منفذ لوصول الغذاء إلى الجوف من غير طريق الحلق كما يحكى عن بعض أهل زماننا فلا يبعد صدق الاكل والشرب حينئذ فيفطر به كما هو كذلك إذا كان بنحو الاستنشاق من طريق الانف ( 1 ) وأما ادخال الدواء بالإبرة في اليد أو الفخذ أو نحوهما من الأعضاء فلا باس به ( 2 ) وكذا تقطير

--> ( 1 ) الوسائل الباب 24 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث : 5